بحـث
المواضيع الأخيرة
زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مما تعارف عليه الناس وسارواعليه في بعض قرى البلدان العربية المسلمة تزويج بناتهم في سن مبكرة أي {قاصرات} تكون أعمارهن تتراوح بين 13 و 14 سنة.
وهذه العادة أو العرف كان دائما يتلائم مع مصالحهم وما زال إلى اليوم ، فحسب اعتقادهم أنهم بتزويج الفتاة في مثل هذه السن يكونون قد راعوا مصالحها بصفة خاصة ، ومصالح مجتمعهم بصفة عامة ، وتكمن هذه المصالح في العديد من النقاط أذكر منها :
1-تحصين الفتاة وصون عفتها .
2-عدم تعريضها للعنوسة ، لأن مسألة السن شرط أساسي عند انتقاء العروس .
3-أن الزواج بالصغيرة من المعايير المعتمدة لتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين .
4-بما أن ضرورة العيش في البادية تقتضي بقاء الأسرة مجتمعة ، فإنهم يرون أن هذه قابلة للاستسلام والتعايش معهم بسلام أو بمعنى أدق الرضوخ لهم أكثر من غيرها أي البالغة سن الرشد وهو 18 سنة .
5-أن هؤلاء يؤكدون ويقرون بأن نسبة النجاح في مثل هذه الزيجات جد عالية وفي غالب الأحيان تكون نتيجتها الإستقرار والتقليص من ظاهرة الطلاق ، وذلك حسب تجاربهم على مر الأجيال.
هذا من باب العرف أما من ناحية القانون فلكل بلد دستوره ومدونة أسرة .
وأغلب المدونات تنص على أن الفتاة لا تكتمل أهليتها لزواج إلا بعد سن 18 وهنا يصطدم العرف بالقانون.
إذا بما أن هذا الأمر يهم فئة عريضة من مجتمعنا ، فإني أرى أن هذا المقام جد مناسب لإثارة هذا المشكل والدعوة للنظر فيه ببالغ من العناية ولإهتمام .
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى .
بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مما تعارف عليه الناس وسارواعليه في بعض قرى البلدان العربية المسلمة تزويج بناتهم في سن مبكرة أي {قاصرات} تكون أعمارهن تتراوح بين 13 و 14 سنة.
وهذه العادة أو العرف كان دائما يتلائم مع مصالحهم وما زال إلى اليوم ، فحسب اعتقادهم أنهم بتزويج الفتاة في مثل هذه السن يكونون قد راعوا مصالحها بصفة خاصة ، ومصالح مجتمعهم بصفة عامة ، وتكمن هذه المصالح في العديد من النقاط أذكر منها :
1-تحصين الفتاة وصون عفتها .
2-عدم تعريضها للعنوسة ، لأن مسألة السن شرط أساسي عند انتقاء العروس .
3-أن الزواج بالصغيرة من المعايير المعتمدة لتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين .
4-بما أن ضرورة العيش في البادية تقتضي بقاء الأسرة مجتمعة ، فإنهم يرون أن هذه قابلة للاستسلام والتعايش معهم بسلام أو بمعنى أدق الرضوخ لهم أكثر من غيرها أي البالغة سن الرشد وهو 18 سنة .
5-أن هؤلاء يؤكدون ويقرون بأن نسبة النجاح في مثل هذه الزيجات جد عالية وفي غالب الأحيان تكون نتيجتها الإستقرار والتقليص من ظاهرة الطلاق ، وذلك حسب تجاربهم على مر الأجيال.
هذا من باب العرف أما من ناحية القانون فلكل بلد دستوره ومدونة أسرة .
وأغلب المدونات تنص على أن الفتاة لا تكتمل أهليتها لزواج إلا بعد سن 18 وهنا يصطدم العرف بالقانون.
إذا بما أن هذا الأمر يهم فئة عريضة من مجتمعنا ، فإني أرى أن هذا المقام جد مناسب لإثارة هذا المشكل والدعوة للنظر فيه ببالغ من العناية ولإهتمام .
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى .
عدل سابقا من قبل فاطمة الفتاحي في الإثنين 27 ديسمبر - 7:06 عدل 1 مرات
فاطمة الفتاحي- عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 74
رد: زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
شكرى على الطرح القيم
بوركتي
بوركتي
عزتي بالقراان- عدد المساهمات : 83
تاريخ التسجيل : 29/11/2010
الموقع : أرطاوي السر
رد: زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
السلام عليكم
أما بعد اختنا العزيزة لي على المقال ملاحظات
1- أولا العنوان قلت إنه بين مطرقة العرف وسندان القانون وهذا التعبير غير وجيه ويظهر أنه منقول ممن لا يريدون النزول على احكام الشرع فيردون احكام الشرع الى الأعراف والعادات حتى تخف هيبتها من نفوس الناس وينسون ويتناسون أن الحكم بين الناس لله تعالى قال سبحانه " إن الحكم إلا لله "
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من رب العالمين ( إن هو إلا وحي يوحى )
ومعلوم عند القاصي والداني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ومعلمنا عقد على عائشة أبنة ست سنين ودخل بها وهي ابنة تسع سنين وهي على اعتقادهم قاصرة وأخطأ ابو بكر رضي الله عنه إذ زوجها كما يزعمون ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل .
2- الملاحظة قلت إن سن الرشد هو 18 سنة فبأي دليل جعل سن الرشد 18 سنة هل هو بوحي رب العالمين أو بقواعد القانونيين الفرنسيين فلم يذكر أي واحد من أهل العلم عبر التاريخ أن سن الرشد 18 سنة بل كلهم يتفقون أن سن الرشد يبدأ بظهور علامات البلوغ على المرأة وهي نزول الحيض أو الاحتلام وما سوى ذلك من علامات البلوغ وذلك يختلف من بلد إلى بلد بحسب حرارة الجو فالبلاد الحارة يكون البلوغ مبكر من سن التاسعة وقد تزوجت بنت برازيلية في سن التاسعة وحملت وانجبت وهي بنت عشر سنين
وحتى على اقصى تقدير قدر الفقهاء سن البلوغ بسن الخامسة عشر
3- من يدعي أن الزواج المبكر سبب للطلاق فهل انتشر الطلاق في زمن امهاتنا وجداتنا أو انتشر الآن في عصر القنوات والحضارة والتطور الذي اتبعنا فيه اذناب القوم حتى في افكارناوفي كل شيء ( والمعذرة على العبارة ) فقد اصبحت كثير من فئات مجتمعنا لا تعرف الحق إلا من وسائل الإعلام وعزفوا عن الرجوع لأهل العلم وقراءة كلامهم ومعرفة الأدلة الشرعية التي أنزلها الحكيم الخبير الذي لا تغيب عنه غائبة
4- اخواتي إن من يخطط لتأخير الزواج بحجة زواج القاصرات وضرره ويجعل سن الثامنةعشر هو يخطط للفساد ومنع العفة ويحفز المجتمع للعنوسة ومن ثم تكون المرأة قنبلة موقوته في يده يفجر بها في كل مكان ليهدم صرح الأخلاق والعفة والطهارة والستر والصلاح
وآخيرا اقول لن يصلح الله أمر امتنا إلا بما صلح به أولها كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد اختنا العزيزة لي على المقال ملاحظات
1- أولا العنوان قلت إنه بين مطرقة العرف وسندان القانون وهذا التعبير غير وجيه ويظهر أنه منقول ممن لا يريدون النزول على احكام الشرع فيردون احكام الشرع الى الأعراف والعادات حتى تخف هيبتها من نفوس الناس وينسون ويتناسون أن الحكم بين الناس لله تعالى قال سبحانه " إن الحكم إلا لله "
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من رب العالمين ( إن هو إلا وحي يوحى )
ومعلوم عند القاصي والداني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ومعلمنا عقد على عائشة أبنة ست سنين ودخل بها وهي ابنة تسع سنين وهي على اعتقادهم قاصرة وأخطأ ابو بكر رضي الله عنه إذ زوجها كما يزعمون ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل .
2- الملاحظة قلت إن سن الرشد هو 18 سنة فبأي دليل جعل سن الرشد 18 سنة هل هو بوحي رب العالمين أو بقواعد القانونيين الفرنسيين فلم يذكر أي واحد من أهل العلم عبر التاريخ أن سن الرشد 18 سنة بل كلهم يتفقون أن سن الرشد يبدأ بظهور علامات البلوغ على المرأة وهي نزول الحيض أو الاحتلام وما سوى ذلك من علامات البلوغ وذلك يختلف من بلد إلى بلد بحسب حرارة الجو فالبلاد الحارة يكون البلوغ مبكر من سن التاسعة وقد تزوجت بنت برازيلية في سن التاسعة وحملت وانجبت وهي بنت عشر سنين
وحتى على اقصى تقدير قدر الفقهاء سن البلوغ بسن الخامسة عشر
3- من يدعي أن الزواج المبكر سبب للطلاق فهل انتشر الطلاق في زمن امهاتنا وجداتنا أو انتشر الآن في عصر القنوات والحضارة والتطور الذي اتبعنا فيه اذناب القوم حتى في افكارناوفي كل شيء ( والمعذرة على العبارة ) فقد اصبحت كثير من فئات مجتمعنا لا تعرف الحق إلا من وسائل الإعلام وعزفوا عن الرجوع لأهل العلم وقراءة كلامهم ومعرفة الأدلة الشرعية التي أنزلها الحكيم الخبير الذي لا تغيب عنه غائبة
4- اخواتي إن من يخطط لتأخير الزواج بحجة زواج القاصرات وضرره ويجعل سن الثامنةعشر هو يخطط للفساد ومنع العفة ويحفز المجتمع للعنوسة ومن ثم تكون المرأة قنبلة موقوته في يده يفجر بها في كل مكان ليهدم صرح الأخلاق والعفة والطهارة والستر والصلاح
وآخيرا اقول لن يصلح الله أمر امتنا إلا بما صلح به أولها كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم
رد: زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
أثابكم الله مشرفنا الفاضل ونفع بكم
بالقرآن نحيا- عدد المساهمات : 229
تاريخ التسجيل : 24/02/2010
رد: زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
بسم الله الرحمان الحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي المحترم المشرف العام.
شكرا على مرورك وتعليقك على الموضوع ،أما عنوان المقال فلم أنقله من أحد وإنما هو عنوان لأحد المحاور الثلاث في محاضرة ألقيتها يوم الأحد 17 جمادى الأولى 1428هجرية الموافق 3 يونيو 2007م في اللقاء الجهوي التواصلي بين المجالس العلمية مكناس- فاس- خنيفرة - {تحت شعار المرأة العالمة والتنمية البشرية} والمحاضرة موثقة بالصوت والصورة وعندي نسخة منها،
نعم {إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فاليتوكل المتوكلون}67يوسف- وقال تعالى:{ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرذلك خير وأحسن تأويلا}59 النساء- نحن فوق الأرض تحكمنا قوانين ليستتب الأمن في البلاد، وكل ما كنت آمله من تلك المحاضرة أن تطول مدة حالة الإستثناء في المادة 16 من مدونة الأسرة والتي كانت ستنتهي مع دخول 2009م وقد زيد فيها ولله الحمد.
وللتوضيح إليكم المادة 19 من مدونة الأسرة المغربية التي تنص ما يلي {تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.}
-والمادة 20من نفس القانون تنص على أنه:{لقاضي الأسرة المكلف بالزواج،أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الإستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، مقرر الإستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.}
ففي حالة ما إذا رفض قاضي الأسرة المكلف بالزواج منحهم الإذن بتزويج الفتاة لعدم توفر الأسباب المبررة لذلك والمنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، تجد هؤلاء الناس يقيمون حفل العرس دون توثيق عقد القران، ويوجهون الدعوة لجميع أهل القرية للمشاركة في الإحتفال بهذا العرس الذي يباركونه جميعا من غير معارضة، فيدفع المهر والجهاز للعروس،وتذبح الذبائح، وتقام الولائم والأفراح بمختلف أنواعها .
في هذا العرس كلما يتطلبه الشرع االخطبة والإيجاب والقبول والوالي والمهر وإشهار الزواج ،إلا أن القانون لا يحميها إذا انفصمت عرى الزوجية،أو مات الزوج، هنا تضيع حقوقها لأن القاضي أول ما يطلب منها عقد الزواج وهي لا تملكه .
في هذه النقطة يصطدم الشرع أو العرف بالقانون .
ففي حالة حدوث حمل فإنهم يلتزمون بالمادة 16 من مدونة الأسرة وهذا نصها:{تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذاحالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الإعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الصادر بتاريخ 12 من ذي الحجة الموافق3 فبراير2004. والذي ستنتهي صلاحيته مع دخول 2009.}
الحمد لله لم تنتهي صلاحية المادة 16 رغم مرور2009 ولا زال العمل بها.
اللهم دلنا على الخير وأعنا عليه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي المحترم المشرف العام.
شكرا على مرورك وتعليقك على الموضوع ،أما عنوان المقال فلم أنقله من أحد وإنما هو عنوان لأحد المحاور الثلاث في محاضرة ألقيتها يوم الأحد 17 جمادى الأولى 1428هجرية الموافق 3 يونيو 2007م في اللقاء الجهوي التواصلي بين المجالس العلمية مكناس- فاس- خنيفرة - {تحت شعار المرأة العالمة والتنمية البشرية} والمحاضرة موثقة بالصوت والصورة وعندي نسخة منها،
نعم {إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فاليتوكل المتوكلون}67يوسف- وقال تعالى:{ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرذلك خير وأحسن تأويلا}59 النساء- نحن فوق الأرض تحكمنا قوانين ليستتب الأمن في البلاد، وكل ما كنت آمله من تلك المحاضرة أن تطول مدة حالة الإستثناء في المادة 16 من مدونة الأسرة والتي كانت ستنتهي مع دخول 2009م وقد زيد فيها ولله الحمد.
وللتوضيح إليكم المادة 19 من مدونة الأسرة المغربية التي تنص ما يلي {تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.}
-والمادة 20من نفس القانون تنص على أنه:{لقاضي الأسرة المكلف بالزواج،أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الإستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، مقرر الإستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.}
ففي حالة ما إذا رفض قاضي الأسرة المكلف بالزواج منحهم الإذن بتزويج الفتاة لعدم توفر الأسباب المبررة لذلك والمنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، تجد هؤلاء الناس يقيمون حفل العرس دون توثيق عقد القران، ويوجهون الدعوة لجميع أهل القرية للمشاركة في الإحتفال بهذا العرس الذي يباركونه جميعا من غير معارضة، فيدفع المهر والجهاز للعروس،وتذبح الذبائح، وتقام الولائم والأفراح بمختلف أنواعها .
في هذا العرس كلما يتطلبه الشرع االخطبة والإيجاب والقبول والوالي والمهر وإشهار الزواج ،إلا أن القانون لا يحميها إذا انفصمت عرى الزوجية،أو مات الزوج، هنا تضيع حقوقها لأن القاضي أول ما يطلب منها عقد الزواج وهي لا تملكه .
في هذه النقطة يصطدم الشرع أو العرف بالقانون .
ففي حالة حدوث حمل فإنهم يلتزمون بالمادة 16 من مدونة الأسرة وهذا نصها:{تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذاحالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الإعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الصادر بتاريخ 12 من ذي الحجة الموافق3 فبراير2004. والذي ستنتهي صلاحيته مع دخول 2009.}
الحمد لله لم تنتهي صلاحية المادة 16 رغم مرور2009 ولا زال العمل بها.
اللهم دلنا على الخير وأعنا عليه.
فاطمة الفتاحي- عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 74
رد: زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
السلام عليكم وبعد
اختنا الفاضلة لا نملك إلا ان ندعو لكم ربنا تعالى أن يكشف عنكم موجة التغريب التي تعيشون وأن يمكن لدينه في الأرض ليحكم به بين خلقه ونسال الله أن يبعد عن ديارنا ما يخطط لها من التغريب والتدمير ثم إنني اعلم أن المغرب دولة يطبق فيها القانون الفرنسي الذي أصدر من فرنسا تلك الدولة العجوز التي تبيح الزنا وتضع العراقيل في وجه الزواج والنتيجة اصبحت دولة عجوزاً نسبة كبار السن فيها اضعاف الشباب فهل يريدون لنا إلا أن نكون مثلهم وهل نرضى أن نتبع الأعمى ليقود ركبنا؟ وهل فاقد الشيء يستطيع أن يفيد به غيره؟ وهل المريض يرجى منه علاجاً للصحيح ؟ يا عقلاء الأمة أين عقولكم
ثانياً اختى العزيزة إن العرف معتبر في الشرع إذا لم يخالف وإذا خالف الشرع يضرب به عرض الحائط وكون العرف مستند للشرع فليس حجته لأنه عرف بل لأنه مستند للشرع فالحجة في الشرع ليس في العرف
وإنما يعمل بالعرف فيما لم يرد فيه نصوص من الشرع ولذا عبارتكم ( يصطدم الشرع أو العرف بالقانون ) في غير محلها بالنسبة لموضوعنا فموضوعنا محكوم بالشرع لأن فيه نصوص شرعية وتسمية من دون الثامنة عشر بالقاصرة غير صحيح فأسامة بن زيد يقود الجيش وهو ابن سبعة عشر سنة فهل هو قاصر على حد تسمية القانونيين
رد الله الأمة لعزتها ودينها وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اختنا الفاضلة لا نملك إلا ان ندعو لكم ربنا تعالى أن يكشف عنكم موجة التغريب التي تعيشون وأن يمكن لدينه في الأرض ليحكم به بين خلقه ونسال الله أن يبعد عن ديارنا ما يخطط لها من التغريب والتدمير ثم إنني اعلم أن المغرب دولة يطبق فيها القانون الفرنسي الذي أصدر من فرنسا تلك الدولة العجوز التي تبيح الزنا وتضع العراقيل في وجه الزواج والنتيجة اصبحت دولة عجوزاً نسبة كبار السن فيها اضعاف الشباب فهل يريدون لنا إلا أن نكون مثلهم وهل نرضى أن نتبع الأعمى ليقود ركبنا؟ وهل فاقد الشيء يستطيع أن يفيد به غيره؟ وهل المريض يرجى منه علاجاً للصحيح ؟ يا عقلاء الأمة أين عقولكم
ثانياً اختى العزيزة إن العرف معتبر في الشرع إذا لم يخالف وإذا خالف الشرع يضرب به عرض الحائط وكون العرف مستند للشرع فليس حجته لأنه عرف بل لأنه مستند للشرع فالحجة في الشرع ليس في العرف
وإنما يعمل بالعرف فيما لم يرد فيه نصوص من الشرع ولذا عبارتكم ( يصطدم الشرع أو العرف بالقانون ) في غير محلها بالنسبة لموضوعنا فموضوعنا محكوم بالشرع لأن فيه نصوص شرعية وتسمية من دون الثامنة عشر بالقاصرة غير صحيح فأسامة بن زيد يقود الجيش وهو ابن سبعة عشر سنة فهل هو قاصر على حد تسمية القانونيين
رد الله الأمة لعزتها ودينها وصلى الله وسلم على نبينا محمد
رد: زواج القاصرة بين مطرقة العرف وسندان القانون
بسم الله الرحمان الرحيم
{وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا*وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا81}الإسراء- ممنونة لك أخي على نقدك البناء وأحيي فيك هذه الغيرة على الدين ، والحق عال ولا يعلى عليه، كان يجب أن يكون العنوان {زواج القاصرة بين مطرقة الشرع وسندان القانون} لتكون العبارة التي علقتم عليها صحيحة{الشرع يصطدم بالقانون} في هذا الموضوع الشائك لا العرف،رب{واجل لي لسان صدق في الآخرين84}الشعراء- آمين
{وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا*وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا81}الإسراء- ممنونة لك أخي على نقدك البناء وأحيي فيك هذه الغيرة على الدين ، والحق عال ولا يعلى عليه، كان يجب أن يكون العنوان {زواج القاصرة بين مطرقة الشرع وسندان القانون} لتكون العبارة التي علقتم عليها صحيحة{الشرع يصطدم بالقانون} في هذا الموضوع الشائك لا العرف،رب{واجل لي لسان صدق في الآخرين84}الشعراء- آمين
فاطمة الفتاحي- عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 74
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 10 فبراير - 4:31 من طرف م.خديجة
» مناسك الحج
الثلاثاء 14 أكتوبر - 22:20 من طرف م.خديجة
» فضل عشر ذي الحجة
الثلاثاء 14 أكتوبر - 22:13 من طرف م.خديجة
» ربيع القلوب
الثلاثاء 14 أكتوبر - 22:06 من طرف م.خديجة
» اعلان فتح التسجيل
الثلاثاء 26 أغسطس - 13:44 من طرف معهد اعداد المعلمات
» أنشطة مدرسة خديجة لشهر جمادي أول
السبت 12 أبريل - 22:33 من طرف م.خديجة
» أنشطة مدرسة خديجة لشهر ربيع ثاني
السبت 12 أبريل - 21:47 من طرف م.خديجة
» مسابقة الحفظ العاشرة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم
الجمعة 21 مارس - 16:13 من طرف قسم الإشراف النسائي
» تغطية فعاليات السوق الخيري للمعهد
الأربعاء 12 مارس - 3:48 من طرف معهد اعداد المعلمات
» خـــــــــــــــاص لمعلمات الدور النسائية
الإثنين 3 مارس - 3:29 من طرف قسم الإشراف النسائي
» هـــــــــــــــــــام جــــداً
الخميس 27 فبراير - 0:59 من طرف قسم الإشراف النسائي
» مسابقة أجمل خاطرة
الثلاثاء 18 فبراير - 20:42 من طرف قسم الإشراف النسائي
» مسابقة كتاب (فتاوى علماء البلد الحرام )
الثلاثاء 18 فبراير - 20:18 من طرف قسم الإشراف النسائي
» برنامج مساعدة معلمة
الثلاثاء 18 فبراير - 20:01 من طرف قسم الإشراف النسائي
» الخطة التفصيلية لبرنامج النشاط مفرغة
السبت 15 فبراير - 20:25 من طرف وهج القلم
» اعلان بدء التسجيل للدفعة الجديدة في المعهد
السبت 1 فبراير - 4:01 من طرف معهد اعداد المعلمات
» انتــــقاد
الجمعة 13 ديسمبر - 0:49 من طرف عليان قلب الاسد
» نجـــمة الحجاب ((تصويتكم اذا ممكن :)
الثلاثاء 10 ديسمبر - 18:04 من طرف عليان قلب الاسد
» تــعــمـيـــم
الإثنين 9 ديسمبر - 14:33 من طرف عليان قلب الاسد
» مناصب !!!
الأربعاء 4 ديسمبر - 12:27 من طرف عليان قلب الاسد
» شوكو خير
الأحد 1 ديسمبر - 6:34 من طرف اللؤلؤه المكنونه
» حملة حجابي سر سعادتي
الأحد 1 ديسمبر - 6:25 من طرف اللؤلؤه المكنونه
» كلنا جسد واحد
السبت 30 نوفمبر - 18:06 من طرف اللؤلؤه المكنونه
» معايير الجودة للمدارس النسائية للعام الحالي
الإثنين 25 نوفمبر - 8:30 من طرف أوتآإأر الحرف
» حملة (( فضل عشر ذي الحجه ))
الإثنين 25 نوفمبر - 1:27 من طرف دار فاطمه
» حفل استقبال الطالبات للعام الدراسي الجديد
الإثنين 25 نوفمبر - 0:08 من طرف دار فاطمه
» الزيارات الميدانية للدور النسائية
الأحد 24 نوفمبر - 16:53 من طرف قسم الإشراف النسائي
» أنشطة مدرسة خديجة
السبت 23 نوفمبر - 23:50 من طرف م.خديجة
» اعلان توظيف
الثلاثاء 29 أكتوبر - 18:06 من طرف معهد اعداد المعلمات
» خاص لمعلمات الدور النسائية
الخميس 10 أكتوبر - 5:20 من طرف قسم الإشراف النسائي